شرح
يجزي . نعم في بعض نسخه إضافة : « على الأحوط » ، وعليه فيتحقق الفرق بينه وبين الخصي ولا يكون بهذا العنوان في شيء من الفتاوى ولا النصوص .
نعم يوجد في رواية واحدة وهي رواية أبي بصير . قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن النعجة أحبّ إليك أم الماعز ؟ قال : إن كان الماعز ذكرا فهو أحبّ إليّ وإن كان الماعز أنثى فالنعجة أحبّ إليّ . إلى أن قال : - قلت : في ( فاظ ) الخصيّ أحبّ إليك أم النعجة ؟ قال : المرضوض أحبّ إليّ من النعجة ، وإن كان خصيّا فالنعجة . « 1 » وظاهرها الفرق بين الخصيّ والمرضوض من حيث الجواز وعدمه . واللازم الأخذ بها .
ومنها : الموجأ . وهو كما في الجواهر : مرضوض عروق الخصيتين حتى تفسد . وقد وردت فيه صحيحة معاوية بن عمار في حديث ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام اشتر فحلا سمينا للمتعة . فإن لم تجد فموجأ ، فإن لم تجد فمن فحولة المعز ، فإن لم تجد فنعجة ، فإن لم تجد فما استيسر من الهدى ، . . « 2 » وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام في حديث قال : والفحل من الضأن خير من الموجأ ، والموجأ خير من النعجة ، والنعجة خير من المعز . « 3 » ورواية أخرى لمعاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث قال : فإن لم تجد كبشا الموجأ من الضأن . « 4 »
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب الذبح ، الباب الرابع عشر ، ح 3 .
( 2 ) الوسائل : أبواب الذبح ، الباب الثاني عشر ، ح 7 .
( 3 ) الوسائل : أبواب الذبح ، الباب الرابع عشر ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل : أبواب الذبح ، الباب الرابع عشر ، ح 2 .