تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦

في حكم مقطوع الذنب والأذن

ولا مقطوع الذنب ولا الأذن ، ولا يكون قرنه الداخل مكسورا ولا بأس بما كسر قرنه الخارج ، ولا يبعد الاجتزاء بما لا يكون له أذن ولا قرن في أصل خلقته ، والأحوط خلافه . ( 1 )
شرح
وبملاحظتها يظهر أن الحكم فيه هو الجواز ، وإن حكي عن السرائر أنه غير مجز ، ولكنه قال قبله بأسطر : أنه لا بأس به وأنه أفضل من الشاة . ثم أن الظاهر جريان حكم الخصيّ وهو عدم الإجزاء في الخصيّ بحسب أصل الخلقة . وذلك لإطلاقات الواردة في الخصيّ الدالة على عدم الجواز الظاهرة في عدم الفرق بين الخصيّ بالعرض والخصيّ بحسب أصل الخلقة ولا إشعار في شيء منها بالاختصاص بالأوّل . وتؤيده صعوبة التمييز بين الأمرين وتشخيص الذاتي من العرضي . والظاهر أن توصيف الخصيّ بالمجبوب - كما في بعض الروايات المتقدمة - ليس قيدا توضيحيّا ثابتا في جميع موارد الخصيّ بل احترازيا مفاده هو الخصيّ بالذات في مقابل الخصيّ بالعرض ، ولكنه يحتاج إلى تتبع في كتب اللغة والدقة فيها ، وإن كان جميع العناوين الواردة في هذا المجال كذلك ، فراجع وتأمل . ( 1 ) أمّا مقطوع الأذن ، فقد ورد فيه بعض الروايات ، مثل : رواية السكوني - المعتبرة - عن جعفر عن أبيه عن آبائه ، قال : قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم لا يضحى بالعرجاء بيّن عرجها ، ولا بالعوراء بيّن عورها ولا بالعجفاء ولا بالخرفاء « بالخرقاء بالحرباء خ » وبالجذعاء ولا بالعضباء ، العضباء : مكسورة القرن ، و