تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
في أنه يعتبر أن يكون الهدي تام الأجزاء

[ الرّابع : أن يكون تامّ الأجزاء ]

الرّابع : أن يكون تامّ الأجزاء . فلا يكفي الناقص كالخصيّ . وهو الذي أخرجت خصيتاه ، ولا مرضوض الخصية ولا الخصيّ في أصل الخلقة . ( 1 )
شرح
الأحوط » في المتن راجعا إلى أصل اعتبار هذا الأمر ، لا إلى الأقرع ، فتدبّر . هذا بالنسبة إلى المرض . وأمّا بالنسبة إلى عدم كونه كبيرا جدّا ، فهو أيضا كالمريض لا دليل عليه ، ولا تشمله الصحيحة . بل غاية ما فيه ادعاء العلامة بضميمة الرواية المذكورة ، والوارد في الرواية هي الكبيرة التي لا تنقى . وقد فسرها بالتي لا مخ لها لأن النقي المخ ، ومنشأه الكبر الذي يوجب وهن العظم وخلوّه من الجوف نوعا . وأقصى ما فيه أيضا هو الاحتياط اللزومي دون الفتوى كما في المريض . وإن كان ظاهر المتن بناء على الاحتمال الذي ذكرنا هو الفرق بين الأمرين . ( 1 ) أمّا بالنسبة إلى أصل اعتبار التمامية وعدم كفاية الناقص بنحو الإجمال ، فتدل عليه صحيحة علي بن جعفر المتقدمة ، ولكنها لا تنافي ثبوت الجواز في بعض مصاديق النقص وموارده ، لقيام الدليل عليه ، لأن مرجعه إلى صيرورته مقيّدا لإطلاق الصحيحة . فاللازم ملاحظة جملة من الموارد ، فنقول : منها : الخصي ، وفسّره في المتن بالذي أخرجت خصيتاه . وإليه يرجع ما في الجواهر من أنه مسلول الخصية . وصرّح غير واحد بعدم إجزائه ، بل هو المشهور ، بل عن ظاهر التذكرة والمنتهى الإجماع عليه .