شرح
عرجها التي عرجها متفاحش يمنعها السير مع الغنم ومشاركتهن في العلف والرعي فتهزل ، والتي لا مخّ لها لهزالها لأن النّقي بالنون المكسورة والقاف الساكنة المخّ .
والمريضة قيل هي الجرباء لأن الجرب يفسد اللّحم . والأقرب اعتبار كلّ مرض يؤثر في هزالها وفي فساد لحمها » .
ومع قطع النظر عن دعوى العلامة الإجماع والرواية العاميّة المذكورة ، لا دليل على اعتبار الصحة والسّلامة في مقابل المرض ، لأنّ عمدة ما ورد في هذا الباب صحيحة علي بن جعفر انّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلّا بعد شرائها ، هل تجزي عنه ؟ قال : نعم إلّا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا . « 1 » ومن المعلوم أن موضوع الحكم بعدم الجواز فيها هو الهدي الواجب الناقص .
غاية الأمر أن التطبيق على المورد الذي لا محيص عنه يقتضي الالتزام بكون العوراء ناقصا ، لأنه لا مجال لاحتمال عدم الانطباق . وعلى أيّ فلا دلالة لها على أزيد من عدم جواز عنوان الناقص .
والظاهر عدم انطباقه على المريض . لأن النقص في مقابل الكمال والتمامية ، والمرض في مقابل الصحة والسّلامة ، فلا دلالة للصحيحة على المنع من المريض إلّا أن دعوى العلامة في العبارة السابقة الإجماع . وظاهره إجماع جميع علماء المسلمين لا خصوص علماء الإمامية فقط ، بضميمة الرواية المذكورة ، وإن كانت غير معتبرة في نفسها مقتضى لزوم رعاية الاحتياط في هذا الأمر . ويمكن أن يكون قوله « على
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب الذبح ، الباب الواحد والعشرون ، ح 1 .