[ مسألة 6 ] في من كان معذورا في الرمي يوم العيد
مسألة 6 - من كان معذورا في الرّمي يوم العيد جاز له الرّمي في الليل . ( 1 )
شرح
بل يتصدّى الولي لنفسه أو يستنيب هو ، ولا حاجة إلى إذن الصبي ، كما أنه في المغمى عليه لا مجال للاستنابة لعدم إمكانها ، بل يتصدّى الولي لذلك ، ومع عدمه المؤمنون ، بل ربما يستفاد من صحيحة رفاعة المتقدمة الوجوب بنحو الواجب الكفائي بناء على كون قوله : « يرمى عنه الجمار » دالّا على وجوب الرمي عنه ، لا مجرد مشروعية النيابة بالإضافة إليه .
( 1 ) قال المحقق في الشرائع : ولا يجوز أن يرمي ليلا إلّا لعذر كالخائف والمريض والرعاة والعبيد . وقال في الجواهر عقيبه : بلا خلاف أجده فيه .
والمستند الروايات الكثيرة الواردة في هذه المسألة ، مثل :
صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض باللّيل . « 1 » وموثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : رخّص للعبد والخائف والراعي ، في الرمي ليلا . « 2 » وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال في الخائف : لا بأس
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب الرّابع عشر ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل : أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب الرّابع عشر ، ح 2 .