[ مسألة 5 ] في الاستنابة في الرّمي
مسألة 5 - يستناب في الرّمي من غير المتمكن كالأطفال والمرضى والمغمى عليهم ، ويستحبّ حمل المريض مع الإمكان عند المرمى ويرمى عنده بل هو أحوط . ولو صحّ المريض أو أفاق المغمى عليه بعد تمامية الرمي من النائب لا تجب الإعادة ، ولو كان ذلك في الأثناء ، استأنف من رأس وكفاية ما يرمي ( رماه ظ ) النائب محلّ إشكال . ( 1 )
شرح
( 1 ) أمّا جريان النيابة - التي هي أمر على خلاف القاعدة على ما تقدم في مبحث الحج النيابي - في الرمي في موارد العذر المحقق في عناوين خاصة بخلاف الوقوفين ، حيث إنهما لا يقبلان النيابة إلّا في ضمن الحج الواقع نيابة . فيدل عليه روايات مستفيضة ، عمدتها :
صحيحة معاوية بن عمّار وعبد الرّحمن بن الحجاج ، جميعا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : الكسير والمبطون يرمى عنهما ، قال : والصبيان يرمى عنهم . « 1 » وموثقة إسحاق بن عمّار ، أنه سأل أبا الحسن موسى عليه السّلام عن المريض ترمى عنه الجمار ؟ قال : نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه . قلت لا يطيق « ذلك » قال يترك في منزله ويرمى عنه . « 2 » وصحيحة رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل أغمي
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب السابع عشر ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل : أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب السابع عشر ، ح 2 .