تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
شرح
بأن يرمي الجمار بالليل ويضحي باللّيل ويفيض باللّيل . « 1 » ورواية أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو ؟ قال : الحاطبة والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا ، والخائف والمدين والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي ، يحمل إلى الجمار فإن قدر على أن يرمي وإلّا فارم عنه وهو حاضر . « 2 » والمستفاد من الروايات جواز الرّمي في الليل بالإضافة إلى العناوين المذكورة فيها . وجامعها عنوان المعذور كما فهمه الفقهاء . وغير خفي أنّ هذه العناوين تختلف مع الطوائف الثلاثة الذين رخص لهم النفر من المشعر إلى منى قبل طلوع الفجر ، حيث إنّ الظاهر جواز الرمي لهم بعد الورد إلى منى وإن لم يطلع الفجر من ليلة العيد ، فضلا عن طلوع الشمس يومه . كما وقع التصريح بذلك في بعض الروايات الدالة على الترخيص . فإن النساء بعنوانهن من جملة تلك الطوائف مع أنه لا يصدق عليهن عنوان المعذور إلّا بالإضافة إلى بعضهن كالرجال . والثمرة تظهر في جواز الرمي في الليل في غير ليلة العيد ، فإنه لا يجوز على الطوائف المذكورة ذلك إلّا مع الدخول في عناوين روايات هذا الباب ، كالخائف - مثلا - في بعض مصاديقه . وكيف كان ظاهر روايات المقام الدالة على جواز الرّمي في الليل أنه لا فرق في
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب الرّابع عشر ، ح 4 . ( 2 ) الوسائل : أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب الرّابع عشر ، ح 1 .