تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
شرح
الجمار ، فقال : ربما فعلت فأمّا السنّة فلا ولكن من الحرّ والعرق . « 1 » ثانيتهما : صحيحة عنه عليه السّلام قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الغسل إذا أراد أن يرمي ، فقال : ربما اغتسلت فأمّا من السنّة فلا . « 2 » وصاحب الجواهر بعد المناقشة في الاستحباب لأجل الروايتين ، قال : اللَّهمّ إلا أن يكون المراد من نفي السنّة أنه لم يرد عن النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم فعله لأمور رجّحت ذلك بالنسبة إليه وإن كان هو راجحا في نفسه . وهذا التوجيه يجري في الرواية بناء على النقل الثاني ، وأمّا على النقل الآخر فظاهره أنه بلحاظ الحرّ والعرق ، لا بلحاظ الاستحباب في نفسه ، ويؤيده التعبير ب « ربما » الظاهر في الترك أحيانا .
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب الثاني ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل : أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب الثاني ، ح 4 .