[ مسألة 4 ] في عدم اعتبار الطهارة في الرمي
مسألة 4 - لا يعتبر في الحصى الطّهارة ، ولا في الرّامي الطهارة من الحدث أو الخبث . ( 1 )
شرح
مقتضيا لعدم الإتيان بالزائد المشكوك . وبعبارة أخرى لا اختلاف بين مفاد الاستصحاب ومقتضى قاعدة التجاوز ، بخلاف احتمال النقيصة .
8 - الشك بعد الفراغ في الصحة بعد كون العدد محفوظا . والحكم فيه البناء على الصحّة لأصالة الصحة في العمل الصادر قطعا وشك في صحته وفساده .
( 1 ) أمّا عدم اعتبار الطهارة في الحصى فلعدم الدّليل عليه ، ومقتضى القاعدة العدم ومثله عدم اعتبار الطهارة من الخبث في الرامي وأمّا عدم اعتبار الطهارة من الحدث في الرّامي فهو المشهور ، وإن اعتبارها إنّما هو على سبيل الاستحباب لكن حكي عن السيّد والمفيد وأبي علي التعبير بعدم الجواز وظاهره عدم الجواز الوضعي الذي يرجع إلى الاعتبار .
والرّوايات الواردة في هذا المجال على طائفتين ، بمقتضى ظاهرها :
الطائفة الأولى : ما هو دليل للمشهور ، مثل :
صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث ، قال : ويستحبّ أن ترمى الجمار على طهر . « 1 »
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب الثاني ، ح 3 .