تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
شرح
كونها من الحرم وإن كان هو الظاهر ، فيرد عليه مضافا إلى منع الصغرى أنه لا دليل على حجيّته . فالأحوط الاعتناء ورفع اليد عن الرّمي بها . 3 - الشك في صدق عنوان الحصى الذي قد عرفت أنه يعتبر فيه أمران : كونه من جنس الحجر وعدم كونه كبيرا أو صغيرا جدّا . ولا يجوز الاكتفاء به بعد لزوم إحراز العنوان المأخوذ في متعلّق الأمر ، وهو عنوان الحصى . 4 - الشك في عدد الرمي واحتمال النقص فيه . كما إذا دار الأمر بين الستة والسبعة ومقتضى أصالة عدم الإتيان بالعدد المشكوك ، وجوب الرمي حتى يتيقن كونه سبعا . 5 - الشك في وصول الحصى وإصابته إلى المرمى وعدم إصابته . ومقتضى استصحاب عدم الإصابة وجوب الرمي إلى أن يتيقن بها . 6 - لو شك بعد الذبح أو الحلق بعد ملاحظة ترتبهما على رمي جمرة العقبة في أصل رمي الجمرة وجودا وعدما أو العدد المعتبر في الرّمي . فلا يعتني بهذا الشك بعد كون الشك بعد التجاوز عن المحلّ والدخول في الغير ، لفرض ترتب الذبح والحلق على الرّمي وحدوث الشك بعدهما أو بعد إحديهما . 7 - الشك قبل الذبح والحلق بعد الانصراف عن الرّمي . كما إذا كان في طريق الرجوع وشك في عدد الرمي وأن العدد هل كان ستة أو سبعة - مثلا - ؟ وقد احتاط في المتن وجوبا بالرجوع إلى الجمرة والإتمام . ومنشأه الشك في جريان قاعدة التجاوز هنا . وإن كان الشك بعد الانصراف لعدم كون الانصراف مانعا عن إتمام الرمي ولحوق المشكوك ، ومقتضى الاستصحاب عدم الإتيان به . وفي هذا الفرض لو كان الشك في الزيادة لا يعتني به بعد كون الاستصحاب