[ مسألة 3 ] في موارد الشك في الرمي
مسألة 3 - لو شك في أنّها مستعملة أم لا ، جاز الرّمي بها ، ولو احتمل أنّها من غير الحرم وحملت من خارجه لا يعتني به ، ولو شك في صدق الحصاة لم يجز الاكتفاء به ، ولو شك في عدد الرمي يجب الرّمي حتى يتيقن كونه سبعا ، وكذا لو شك في وصول الحصاة إلى المرمى يجب الرّمي إلى أن يتيقن به ، والظنّ في ما ذكر بحكم الشك ، ولو شك بعد الذبح أو الحلق في رمي الجمرة أو عدده لا يعتني به ، ولو شك قبلهما بعد الانصراف في عدد الرّمي فإن كان في النقيصة فالأحوط الرجوع والإتمام ولا يعتني بالشك في الزيادة ، ولو شك بعد الفراغ في الصحة بنى عليها بعد حفظ العدد . ( 1 )
شرح
( 1 ) في هذه المسألة فروع كثيرة :
1 - الشك في أن الحصاة التي يريد الرمي بها هل تكون مستعملة قبل هذا الرمي في رمي صحيح أم لا ؟
والحكم فيه جواز الرّمي بها لجريان استصحاب عدم الاستعمال فيها بعد كون معنى البكارة المعتبرة فيها مجرد عدم الاستعمال في الرّمي الصحيح . فلا يكون الاستصحاب بمثبت أصلا .
2 - الشك في كونها من الحرم أو من خارجه وقد حملت إليه . وفي المتن أنّه لا يعتني بهذا الاحتمال .
والوجه فيه إن كان هو استصحاب عدم الحمل وعدم الانتقال ، فهو لا يثبت