تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨

[ السّادس : أن يكون العدد سبعة ]

السّادس : أن يكون العدد سبعة .

[ السّابع : أن يتلاحق الحصيات ]

السّابع : أن يتلاحق الحصيات . فلو رمى دفعة لا يحسب إلّا واحدة ، ولو وصلت على المرمى متعاقبة ، كما أنه لو رماها متعاقبة صحّ ، وإن وصلت دفعة . ( 1 )
شرح
فيه عدم الإجزاء خلافا لصاحب الجواهر حيث حكم بالجواز ، معلّلا بالصدق بعد أن كانت الإصابة على كلّ حال بفعله . والوجه في عدم الإجزاء أنّ الإصابة المتحققة في الخارج قد تأثرت من إصابة الحجر الصلب ، وإن كان لو لم يصبه لأصاب الجمرة أيضا إلّا أن الواقع في الخارج كان متأثرا من غيره أيضا . وهذا بخلاف الفرض الأول فإن الحكم فيه وإن كان عدم الإجزاء إلّا أن الملاك فيه نقصان السببية في نفسه ، فتدبّر . ومما ذكرنا يظهر الإشكال على المتن لو كان مراده خصوص الفرض الأخير أو الأعم منه ، ومن الفرض السابق . ( 1 ) أمّا اعتبار كون العدد سبعة ، فيدل على اعتباره - مضافا إلى نفي وجدان الخلاف فيه كما في الجواهر ، بل عن المنتهى إجماع المسلمين عليه - الروايات المتعددة الواردة في بعض خصوصيات المسألة الدالة على أن أصل اعتبار العدد المذكور كان أمرا مسلّما مفروغا عنه عند السائلين والرواة ، مثل : صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر أيّهن نقص ، قال : فليرجع وليرم