تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
شرح
بوضوء . « 1 » وهي تامة من حيث الدلالة وظاهرة في النهي عن السعي بدون الوضوء كالطواف بدونه والحمل كما عن الشيخ قدّس سرّه على النهي عن مجموع الأمرين لا عن كل واحد بانفراده خلاف الظاهر جدّا . وأمّا الطائفة الأخرى ، فهي كثيرة جدّا . مثل : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا بأس أن تقضي المناسك كلّها على غير وضوء إلّا الطواف . فإنّ فيه صلاة والوضوء أفضل . وفي نقل آخر : والوضوء أفضل على كلّ حال . « 2 » والتعليل يشعر بأن اعتبار الوضوء في الطواف إنّما هو لأجل لزوم الإتيان بالصلاة بعده وكونها مرتبطة ومتصلة به ويحتمل بعيدا أن يكون المراد هو أن الطواف صلاة ، كما فيما روي من أن الطواف بالبيت صلاة . وصحيحة رفاعة بن موسى . قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أشهد شيئا من المناسك وأنا على غير وضوء ؟ قال : نعم ، إلا الطواف بالبيت ، فإن فيه صلاة . « 3 » وصحيحة أخرى لمعاوية بن عمّار ، إنه سئل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن امرأة طافت بين الصفا والمروة وحاضت بينهما . قال : تتم سعيها ، وسأله عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى . قال : تسعى . « 4 » ورواية يحيى الأزرق . قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام رجل سعى بين الصفا والمروة
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب السعي ، الباب الخامس عشر ، ح 7 . ( 2 ) الوسائل : أبواب السعي ، الباب الخامس عشر ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل : أبواب السعي ، الباب الخامس عشر ، ح 2 . ( 4 ) الوسائل : أبواب السعي ، الباب الخامس عشر ، ح 5 .