تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢

[ مسألة 4 ] في وجوب كون السعي بعد الطواف وصلاته

مسألة 4 - يجب أن يكون السعي بعد الطواف وصلاته ، فلو قدّمه على الطواف أعاده بعده ولو لم يكن عن عمد وعلم . ( 1 )
شرح
( 1 ) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين : المقام الأوّل : في أصل اعتبار تأخر السعي ولزوم كونه بعد الطواف وصلاته . وقد حكي في الجواهر اعتراف غير واحد بنفي وجدان الخلاف فيه . قال : بل الإجماع بقسميه عليه . بل يمكن دعوى القطع به . أقول : وذلك مضافا إلى ارتكاز المتشرعة وثبوت السيرة العملية المستمرة منهم على ذلك يدل عليه النصوص المشتملة على بيان الحج قولا وفعلا والقدر المتيقن بطلان السعي إذا قدمه على الطواف أو صلاته عمدا وعن علم ، لأنه لا يتصور أقل منه بعد ملاحظة دليل الاعتبار وثبوت شرطية الترتب والتأخر . المقام الثاني : فيما إذا كان التقديم عن غير عمد أو غير علم ، بأن وقع جهلا أو نسيانا . والظاهر ثبوت البطلان فيهما أيضا لصحيحة منصور بن حازم . قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت . قال : يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما . « 1 » وقد حكي عن الفاضل والشهيد وغيرهما أن مقتضى إطلاق السؤال في الرواية وترك الاستفصال في الجواب ، هو البطلان في الصورتين .
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب الطواف ، الباب الثالث والستون ، ح 2 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 22 | الشيخ فاضل اللنكراني