تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧

[ مسألة 1 ] في وقت الرّمي

مسألة 1 - وقت الرّمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه ، ولو نسي جاز إلى يوم الثالث عشر ، ولو لم يتذكر إلى بعده ، فالأحوط الرمي من قابل ولو بالاستنابة . ( 1 )
شرح
والوجه فيه أنه حيث يكون الرّمي عبادة ويعتبر فيها قصد القربة ، فلا يجتمع ذلك مع المبغوضية المتحققة في الحرام ، وهو التصرف في مال الغير ، إلّا بناء على صحة الصلاة في الدار المغصوبة - كما اخترناه في محلّه . ( 1 ) في هذه المسألة أحكام : الأوّل : وقت الرّمي ، وهو المختار وفاقا للمشهور من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبها ، ويدل عليه روايات متعددة ، مثل : صحيحة صفوان بن مهران ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : ارم الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها . « 1 » ودلالتها على توقيت رمي جمرة العقبة يوم العيد إنّما هي بالإطلاق لشمولها لكلتا حالتي رمي جمرة العقبة : حالة الانضمام مع رمي الجمرتين الآخرتين - كما في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ، بل والثالث عشر في بعض الموارد ، وحالة الاستقلال وعدم الانضمام وهو رمي يوم النّحر . وأظهر منه ما رواه الشيخ بالسند المذكور أيضا عنه عليه السّلام أنه قال : الرمي ما بين
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب الثالث عشر ، ح 2 .