شرح
الآتية وفي بعضها استثناء المسجدين : المسجد الحرام ومسجد الخيف . كما عن الأكثر وعن القواعد . والجامع استثناء جميع المساجد .
الثالث : أن يكون بكرا لم يرم به الجمار رميا صحيحا ، ولو في الأزمنة السابقة والسنين الماضية . وقد نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر ، بل حكي عن الخلاف والغنية والجواهر الإجماع عليه ، ويدل عليه بعض الروايات الآتية :
وأمّا النصوص :
فمنها : صحيحة زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك ، قال وقال : لا ترم الجمار إلّا بالحصى . « 1 » فإن ذيلها ظاهر بل صريح في عدم جواز رمي الجمار إلّا بالحصى . وقد عرفت اعتبار أمرين في صدق عنوانه . وصدرها دالّ أيضا على اعتبار أن يكون من الحرم . وأنه لا يجزي الحصى المأخوذ من غير الحرم بوجه .
والتعبير بالجمار بصيغة الجمع شامل للجمرة العقبة ، ومقتضى الإطلاق أنه لا فرق بين ما إذا انفردت بالرمي - كما في يوم النحر - وبين ما إذا كانت مع الجمرتين الآخرتين - كما في اليومين أو الأيام الثلاثة بعد يوم النحر - وعليه فلا إشكال في دلالة الرواية في المقام .
ومنها : رواية حنّان التي رواها الكليني والصدوق مع اختلاف يسير في المتن .
ولأجله جعلها في الوسائل روايتين . والظاهر اتحادهما . فقد روى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال : يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلّا من المسجد الحرام ،
هامش
( 1 ) وسائل : أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب التاسع عشر ، ح 1 .