شرح
طلوع الشمس إلى غروبها . « 1 » فإنّ الرمي مطلق ومقتضاه الشمول للرمي يوم العيد .
وصحيحة منصور بن حازم ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها . « 2 » وصحيحة زرارة وابن أذينة عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال للحكم بن عتيبة : ما حدّ رمي الجمار ؟ فقال الحكم : عند زوال الشمس ، فقال أبو جعفر عليه السّلام : يا حكم أرأيت لو أنّهما كانا اثنين ، فقال أحدهما لصاحبه : احفظ علينا متاعنا حتى أرجع ، أكان يفوته الرّمي ؟ هو واللَّه ما بين طلوع الشمس إلى غروبها . « 3 » وصحيحة جميل بن درّاج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث ، قلت : له إلى متى يكون رمي الجمار ؟ فقال : من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس . « 4 » والمراد من ارتفاع النهار ولو بقرينة الروايات السّابقة هو طلوع الشمس .
لكن يعارض ما ذكر صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ارم في كلّ يوم عند زوال الشمس ، وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة . « 5 » ولو لم تحمل هذه الصحيحة على الاستحباب كما عن الشيخ قدّس سرّه لكان اللازم طرحها بعد كون الشهرة الفتوائية على وفق المستفيضة المتقدمة ، فلا مجال للإشكال في أنّ وقت الرمي مطلقا هو ما بين طلوع الشمس إلى غروبها .
الثاني : حكم ما لو نسي رمي جمرة العقبة يوم النحر إلى غروب الشمس . وفي
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب الثالث عشر ، ح 3 .
( 2 ) الوسائل : أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب الثالث عشر ، ح 4 .
( 3 ) الوسائل : أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب الثالث عشر ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل : أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب الثالث عشر ، ح 5 .
( 5 ) الوسائل : أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب الثاني عشر ، ح 1 .