تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
شرح
المتن : جاز إلى يوم الثالث عشر ، وذكر المحقق في الشرائع : ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مرتبا يبدأ بالفائت ويعقب الحاضر . وهو يشمل نسيان الرمي في المقام أيضا . وقد نفى وجدان الخلاف في الجواهر في أصل وجوب القضاء وفي لزوم رعاية الترتيب المزبور . بل الإجماع أو حكايته عليه . والدليل الوحيد من الروايات في خصوص المقام ، ما رواه الشيخ بإسناده عن عبد اللَّه بن سنان في الصحيح ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى ، فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس ، قال : يرمي إذا أصبح مرّتين : مرّة لما فاته والأخرى ليومه الذي يصبح فيه ، وليفرّق بينهما يكون أحدهما بكرة وهي للأمس والأخرى عند زوال الشمس . « 1 » ورواه الكليني عن عبد اللَّه بن سنان مثله ، إلّا أنه قال : فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس ، قال : يرمي إذا أصبح مرّتين أحدهما بكرة وهي للأمس والأخرى عند زوال الشمس وهي ليومه . ورواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللَّه بن سنان مثل رواية الكليني . والعجب انّ صاحب الجواهر قدّس سرّه ذكر أن الصدوق والشيخ رويا هذه الرواية في الصحيح عن معاوية بن عمار مع أن صاحب الوسائل نقل عن المشايخ الثلاثة أنهم رووها بأسانيدهم عن عبد اللَّه بن سنان - كما نقلناه . وكيف كان فقوله عليه السّلام في الجواب : يرمي إذا أصبح مرّتين ، ظاهر في أصل وجوب القضاء وأن الفائت من رمى جمرة العقبة يوم العيد يجب تداركه في خارج وقته ، كما
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب الخامس عشر ، ح 1 .