تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
شرح
فرائض الحج . فربما يتوهم منه عدم الوجوب . ولكن يدفعه تصريحهما بلزوم إتيان الجمرة التي عند العقبة . أو بأن مناسك منى يوم النحر ثلاثة ، أوّلها : رمي الجمرة الكبرى . فيدل ذلك على أن المراد بالفرائض ما يستفاد وجوبها من القرآن . وإن كان يبعده عدم دلالة الكتاب على بعض الفرائض ، فتدبر . وكيف كان فيدل على وجوب الرّمي روايات كثيرة ، مثل : صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : خذ حصى الجمار ، ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة ، فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها ، وتقول والحصى في يدك . . « 1 » ورواية عليّ بن أبي حمزة عن أحدهما عليه السّلام قال : أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام بليل فلا بأس ، فليرم الجمرة ، ثم ليمض ، وليأمر من يذبح عنه وتقصر المرأة ويحلق الرّجل ، . . « 2 » وصحيحة سعيد الأعرج ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام جعلت فداك ، معنا نساء فأفيض بهنّ بليل ؟ فقال : نعم ، تريد أن تصنع كما صنع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ؟ قلت : نعم ، قال : أفض بهنّ بليل ، ولا تفض بهنّ حتى تقف بهنّ بجمع ، ثم أفض بهنّ حتى تأتي الجمرة العظمى فترمين الجمرة ، . . « 3 » والروايات الكثيرة الآتية - إن شاء اللَّه - الدالة على أنه يرمى عن المريض والمغمى عليه والكسير والمبطون ، الظاهرة في وجوب الاستنابة ولازمها وجوب
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب الثالث ح 1 . ( 2 ) الوسائل : أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب الأوّل ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل : أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب السابع عشر ، ح 2 .