11 و 12 - في درك اضطراري المشعر فقط
الحادي عشر : درك اضطراري المشعر النهاري فقط . فبطل حجّه . ( 1 ) الثاني عشر : درك اضطرارية الليلي فقط ، فإن كان من أولى الأعذار ولم يترك وقوف عرفة متعمّدا صحّ على الأقوى ، وإلّا بطل . ( 2 )
شرح
وفي رواية محمد بن فضيل المتقدمة في الجواب عن سؤال الحدّ الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج . قال عليه السّلام : إذا أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له . . « 1 » ومن الظاهر خصوصا بملاحظة السؤال عدم تقييده بما إذا أدرك الوقوف بعرفة ، فمقتضاه أن إدراك الاختياري من المشعر يكفي لإدراك الحج . فلا شبهة في هذا القسم .
( 1 ) قد مرّ البحث عن هذا القسم في شرح البحث عن القسم السابع وتقدم أنّ الظاهر فيه الصحة ، خلافا لما في المتن الموافق للمشهور . فراجع .
( 2 ) الصحّة في ما إذا كان من أولى الأعذار ولم يترك وقوف عرفة متعمدا ، فلأجل أنّه لا يكون ترك الوقوف بعرفة مستندا إلى التعمد حتى يستلزم البطلان .
والمفروض انّه من أولى الأعذار الذين رخص لهم النفر قبل طلوع الفجر من
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب الثالث والعشرون ، ح 3 .