تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
شرح
الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس يوجب البطلان . والمفروض فيها صورة فوت الوقوف بعرفة مطلقا . وصحيحة حريز ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل مفرد للحج ، فاته الموقفان جميعا ، فقال له : إلى طلوع الشمس يوم النحر ، فإن طلعت الشمس من يوم النحر ، فليس له حجّ ، ويجعلها عمرة ، وعليه الحجّ من قابل . « 1 » وغير ذلك من الروايات المتعددة الدالة على هذا المعنى . الطائفة الثانية : ما تدل بظاهرها على أن إدراك المشعر قبل زوال الشمس من يوم النحر يكفي في إدراك الحج وعدم فوته . وهي أيضا كثيرة ، مثل : صحيحة جميل بن درّاج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : من أدرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج ، ومن أدرك يوم عرفة قبل زوال الشمس فقد أدرك المتعة « 2 » . وصحيحة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس قبل أن تزول الشمس ، فقد أدرك الحج . « 3 » وفي رواية الصدوق ترك قوله : وعليه خمسة من الناس . وغير ذلك من الروايات الدالة على هذا الأمر . الطائفة الثالثة : ما جعلت شاهدة للجمع بين الطائفتين الأوّليين ، وهي روايتان : إحديهما : صحيحة عبد اللَّه بن المغيرة ، قال : جاءنا رجل بمنى ، فقال : إنّي لم أدرك
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب الثالث والعشرون ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب الثالث والعشرون ، ح 8 . ( 3 ) الوسائل : أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب الثالث والعشرون ، ح 11 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 158 | الشيخ فاضل اللنكراني