7 - في من أدرك الاضطراريين
السابع : درك اضطراري عرفة واضطراري المشعر اليومي . فإن ترك أحد الاختياريين متعمّدا بطل ، وإلّا فلا يبعد الصحة ، وإن كان الأحوط الحج من قابل ، لو استطاع فيه . ( 1 )
شرح
( 1 ) الفتوى بالبطلان فيما إذا كان ترك أحد الاختياريين مستندا إلى التعمد مع أنه قد احتاط بالبطلان في ترك اختياري المشعر كذلك ، إنّما هو لأجل الفرق بين الموردين ، لأنّ مورد الاحتياط المتقدم ما إذا كان المتعمد مدركا للوقوف بالمشعر بالليل ، غاية الأمر النفر منه إلى منى قبل طلوع الفجر كذلك .
ومورد الفتوى هنا ما إذا كان ترك الوقوف بالمشعر في مجموع الليل وفيما بين الطلوعين عامدا ، فإنه في هذا الفرض لا محيص عن الحكم بالبطلان ، سواء قلنا بأن الركن هو المسمى مما بين الطلوعين - كما اخترناه - أو قلنا بأن الركن هو المسمّى منه ومن الوقوف بالليل .
وأمّا إذا لم يكن ترك شيء من الاختياريين عمدا بل كان مستندا إلى العذر ، فقد ورد فيه نص خاص ظاهر في الصحّة والتمامية ، وهي :
صحيحة الحسن العطّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا أدرك الحاجّ عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا ، فليقف قليلا بالمشعر الحرام وليلحق الناس بمنى ولا شيء عليه . « 1 »
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب الرابع والعشرون ، ح 1 .