شرح
الشرائع : من فاته الحج تحلّل بعمرة مفردة ثم يقضيه إن كان واجبا على الصفة الّتي وجب تمتعا أو قرانا أو إفرادا . وقد فسّره صاحب الجواهر بأن المراد بالوجوب ما إذا كان وجوب الحج قد استقر عليه أو استمرّ إلى العام القابل ، وعليه فمقتضى كلام المحقق أنه لا يجب عليه الإتيان بالحج في القابل ، إذا كان الحج واجبا عليه في هذا العام أو مستحبّا ولم تستمرّ الاستطاعة إلى العام القابل .
وعن الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب : إنّ من اشترط في حال الإحرام يسقط عنه القضاء ، ومع عدم الاشتراط يجب عليه الحج من قابل .
وعن ابني حمزة والبرّاج : إن فائدة الاشتراط جواز التحلّل ، فيكون المراد حينئذ أن عليه البقاء على إحرامه إلى أن يأتي بالحج من قابل إن لم يشترط ، ومع الاشتراط يجوز له التحلل .
وفي المتن التفصيل بين ما إذا كان عدم الإدراك من غير تقصير . فلا يجب عليه الحج ، إلّا مع حصول شرائط الاستطاعة في القابل ، وإن كان عن تقصير يستقر عليه الحج ويجب من قابل ، ولو لم يحصل شرائطها .
ثم إنّ مستند الصدوق والشيخ ظاهرا صحيحة ضريس المتقدمة المشتمل ذيلها على قوله عليه السّلام بعد الحكم بلزوم الإتيان بأعمال العمرة المفردة بعد فوات الحج ، وجواز الانصراف إلى الأهل الظاهر في تمامية المسألة وعدم لزوم الحج من قابل : « هذا لمن اشترط على ربّه عند إحرامه ، فإن لم يكن اشترط ، فإن عليه الحج من قابل » . هذا لمن اشترط على ربّه عند إحرامه ، فإن لم يكن اشترط ، فإن عليه الحج من قابل » . « 1 » وهي خالية عن المناقشة في السند والدلالة ، بل لو كان في مقابلها ما يدل على
هامش
( 1 ) وسائل : أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب السابع والعشرون ، ح 2 .