شرح
يعيد الوضوء . « 1 » ولكنها ضعيفة بعلي بن أبي حمزة البطائني المعروف .
ثانيتهما : رواية عليّ الصائغ ، قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام - وأنا حاضر - عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا ، قال : يعيد ، ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه أن يبدأ بيمينه ثم يعيد على شماله . « 2 » وفي السند إسماعيل بن مراد الذي يكون موثقا بالتوثيق العام .
وحيث إنه في باب الوضوء لو بدأ بغسل اليد اليسرى قبل اليمنى لا يلغى غسل اليمنى لو تحقق منه ، بل يكتفى به ويجب غسل اليسرى بعده ثانيا فقد وقع الإشكال في أن مفاد هذه الطائفة بلحاظ التشبيه المذكور هو طرح خصوص الشوط الأوّل الذي ابتدأ به من المروة دون ما بعده من الأشواط .
ولذا ذكر صاحب الجواهر بعد نقل الرّوايتين : مقتضى التشبيه المزبور الاجزاء باحتساب من الصّفا إذا كان قد بدأ بالمروة ثم بالصّفا ولا يحتاج إلى إعادة السّعي بالصّفا جديدا ، كما صرّح به بعض الناس وإن كان هو أحوط ، بل ربما أمكن دعوى ظهور النصوص السّابقة فيه .
أقول : بعد ظهور قوله عليه السّلام يعيد قبل التشبيه في لزوم إعادة جميع الأجزاء والأشواط لا خصوص ما وقع من الشوط الأول ، كظهور قوله عليه السّلام « فليطرح » في صحاح معاوية بن عمار في لزوم طرح الجميع ووجوب الاستئناف المذكور لا بد لصرف هذا الظهور من استظهار كون التشبيه في الذيل تنزيلا وتشبيها في جميع
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب السّعي ، الباب العاشر ، ح 4 .
( 2 ) الوسائل : أبواب السّعي ، الباب العاشر ، ح 5 .