تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
شرح
الكثيرة التي يستفاد منها ذلك ، مثل : صحيحة محمد بن فضيل ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الحدّ الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج ، فقال : إذا أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس ، فقد أدرك الحج ولا عمرة له ، وإن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس ، فهي عمرة مفردة ولا حجّ له ، فان شاء أقام بمكّة وإن شاء رجع ، وعليه الحج من قابل . « 1 » وصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحج . « 2 » ورواية إسحاق بن عبد اللَّه ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل دخل مكّة مفردا للحج فخشي أن يفوته الموقف ، فقال : له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فإذا طلعت الشمس فليس له حجّ ، فقلت له : كيف يصنع بإحرامه ؟ قال : يأتي مكّة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة . فقلت له : إذا صنع ذلك فما يصنع بعد ؟ قال : إن شاء أقام بمكة وإن شاء رجع إلى الناس بمنى وليس منهم في شيء ، وإن شاء رجع إلى أهله وعليه الحج من قابل . « 3 » وصحيحة عبيد اللَّه وعمران ابني عليّ الحلبيين عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج . « 4 » بناء على كون المراد بفوت المزدلفة هو فوتها في جميع أجزاء بين الطلوعين لا في المجموع . والأوّل هو الظاهر . وغيرها من الروايات .
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب الثالث والعشرون ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب الثالث والعشرون ، ح 10 . ( 3 ) الوسائل : أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب الثالث والعشرون ، ح 5 . ( 4 ) الوسائل : أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب الثالث والعشرون ، ح 2 .