شرح
وأن مقتضى الاحتياط الوجوبي هو الوقوف قبل طلوع الفجر بعد الوصول إلى المشعر . فالظاهر أنه لا مجال للاكتفاء بالنية الواحدة ، لأنّ نيّة الواجب المحرز تغاير نية الواجب الاحتياطي ، ولا يمكن الاجتزاء بالثانية في الواجب المحرز . وعليه فاللازم - كما في المتن - هو التعدّد .
بقي في المتن قوله : « وتستحب الإفاضة . . » ومنشأ الاستحباب ما تقدم من بعض الروايات الدالة على ذلك ، وانّ أحبّ الساعة إليه عليه السّلام ذلك . وقد مرّ أن المراد من عدم التجاوز عدم الدخول ، كما أنه على تقدير الدخول لا كفارة عليه . وإن حكي عن بعض المشايخ ذلك ، لكنه لا دليل عليه إلّا الفقه الرضوي الذي لا اعتبار به ، ولا مجال للقياس على الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ، لبطلان القياس .