تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١

[ مسألة 1 ] في جواز الإفاضة في الليل للضعفاء

مسألة 1 - يجوز الإفاضة من المشعر ليلة العيد ، بعد وقوف مقدار منها للضّعفاء - كالنّساء والأطفال والشيوخ - ومن له عذر - كالخوف والمرض - ولمن ينفر بهم ويراقبهم ويمرضهم ، والأحوط الذي لا يترك أن لا ينفروا قبل نصف الليل . فلا يجب على هذه الطوائف الوقوف بين الطلوعين . ( 1 )
شرح
( 1 ) قال في محكي المنتهى : يجوز للخائف والنساء ولغيرهم من أصحاب الأعذار ومن له ضرورة ، الإفاضة قبل طلوع الفجر من المزدلفة . وهو قول كل من يحفظ عنه العلم . وقال في المدارك عقيب قول المحقق : « وتجوز الإفاضة للمرأة ومن يخاف على نفسه من غير جبران » : هو مجمع عليه بين الأصحاب . والمنشأ وجود روايات متعددة في هذا الباب ، مثل : صحيحة معاوية بن عمار المفصلة المشتملة على بيان حجّ النبيّ في حجة الوداع المتضمّنة لقوله عليه السّلام : ثم أفاض وأمر الناس بالدّعة حتى إذا انتهى إلى المزدلفة وهي المشعر الحرام ، فصلّى المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين ، ثم أقام فصلّى فيها الفجر وعجّل ضعفاء بني هاشم باللّيل . . « 1 » وصحيحة سعيد الأعرج ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام جعلت فداك ، معنا نساء
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب أقسام الحج ، الباب الثاني ، ح 2 .