تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
شرح
اللَّه نارا من السماء فقبضت قربان آدم . « 1 » ويرد عليه أوّلا ضعف سند الرواية بمحمد بن سنان الواقع في سند الرواية وبعبد الحميد ، فلا مجال للاستدلال بها . وثانيا عدم انطباقها على المدّعى . لأنّ التبطّح المأمور به بالإضافة إلى آدم عليه السّلام لا يتوقف على المبيت ، بل يتحقق بالمكث قبل الفجر ولو بقليل . فانقدح من جميع ما ذكرنا أنه لم ينهض شيء مما استدل به صاحب الجواهر قدّس سرّه لإثبات مدعاه الذي قواه ونسبه إلى ظاهر الأكثر . نعم حكي عن العلامة في التذكرة أنه استدل للقول بعدم الوجوب مضافا إلى الأصل صحيحة هشام بن سالم وغيره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام إنه قال : في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به ، والتقدم من مزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى لا بأس . « 2 » نظرا إلى أن الظاهر كون وقوع صلاة الفجر في أوّل وقتها ، وهو يستلزم الإفاضة من المشعر قبل الفجر بساعتين أو ساعات . فنفي البأس به ظاهر في عدم وجوب المبيت . وصحيحة مسمع عن أبي إبراهيم « عبد اللَّه خ ل » عليه السّلام في رجل وقف مع الناس بجمع ، ثم أفاض قبل أن يفيض الناس ، قال : إن كان جاهلا فلا شيء عليه ، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة . « 3 »
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب الحادي عشر ، ح 6 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب السابع عشر ، ح 8 . ( 3 ) الوسائل : أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب الثامن عشر ، ح 1 .