تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤

[ مسألة 7 ] في ما لو لم يثبت هلال ذي الحجة عندنا

مسألة 7 - لو ثبت هلال ذي الحجّة عند القاضي من العامّة وحكم به ولم يثبت عندنا فإن أمكن العمل على طبق المذهب الحقّ بلا تقية وخوف وجب ، وإلّا وجبت التبعية عنهم وصحّ الحج لو لم تتبين المخالفة للواقع ، بل لا تبعد الصحة مع العلم بالمخالفة ولا تجوز المخالفة ، بل في صحة الحج مع مخالفة التقية إشكال ، ولما كان أفق الحجاز والنجد مخالفا لآفاقنا ، سيّما أفق إيران ، فلا يحصل العلم بالمخالفة إلّا نادرا . ( 1 )
شرح
( 1 ) لو لم يثبت هلال ذي الحجة عندنا ولكنه ثبت عند القاضي من العامّة وحكم على طبقه فإن لم يكن في البين تقيّة ولا خوف وجب العمل على طبق المذهب الحق ، وهو مقتضى استصحاب عدم ثبوت الهلال في ليلة اليوم المشكوك وعدم كون اليوم المزبور أوّل ذي الحجة . ولكنه لا بد وأن يعلم أنه ربما لا يكون في البين خوف شخصي وخطر متوجه إلى الشخص نفسا أو غيرها ، بل يكون في البين هتك حرمة الشيعة وانحطاط شأنهم وجعلهم في معرض التهمة ومظنة السّوء ، كما إذا كانوا مجتمعين في الحج والوقوف - كما في هذه الأزمنة - فإنه لا بد في هذه الصورة من حفظ مقامهم لئلّا يقعوا في معرض الاتهام وينظر الناس إليهم بعين الابتعاد عن الإسلام والالتزام بشؤونه . فلا يجوز التخلف عنهم في الوقوف ونحوه ، وإن لم يكن تقية ولا خوف في البين أصلا . وكيف كان ففي صورة التقية ومثلها تجب المتابعة عنهم ورعاية شؤون التقية ، ولا
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 104 | الشيخ فاضل اللنكراني