تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
شرح
ويغلب على الظن اتحادها مع صحيحة الأولى ، وإن كانت هذه مشتملة على أزيد من تلك . لكن وحدة التعبيرات والراوي والمرويّ عنه يوجب الظنّ الغالب بالاتّحاد . والمستفاد من مجموع هذه الروايات وضم بعضها ببعض أمور : الأوّل : ثبوت الوقت الاضطراري للعرفات ، وعدم الاختصاص بالوقت الاختياري . الثاني : اختلاف الوقتين الاختياري والاضطراري في مقدار الواجب . فإن الواجب من الوقت الاختياري عبارة عن مجموع ساعات متعددة ، والوقت الاضطراري الواجب عبارة عن مقدار قليل من الليل . الثالث : ثبوت الركن للوقت الاضطراري أيضا ، ولازمة كون الإخلال به لغير عذر موجبا لبطلان الحج ، وإن كان الإخلال بالوقوف الاختياري لعذر مانع عن بطلان الحج . الرابع : أنه لو كان ترك الوقتين مستندا إلى العذر ، يكفي في صحة الحج وتماميته إدراك الوقوف الاختياري للمشعر الحرام ، المتحقق بالإدراك قبل طلوع الشمس وقبل الإفاضة من المشعر إلى منى . وسيأتي البحث في هذا الأمر في مباحث الوقوف بالمشعر إن شاء اللَّه .