تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
شرح
فليأتها ، وإن ظنّ أنّه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها وليقم بجمع فقد تم حجّه . « 1 » وصحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات ، فقال : إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ، ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا ، فلا يتم حجّه حتى يأتي عرفات ، وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فإن اللَّه تعالى أعذر لعبده ، فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس ، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل . « 2 » ورواية إدريس بن عبد اللَّه ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أدرك الناس بجمع وخشي ان مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها ، فقال : إن ظنّ أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات ، فإن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس فقد تم حجّه . « 3 » وصحيحة أخرى لمعاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم في سفر فإذا شيخ كبير . فقال : يا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ما تقول في رجل أدرك الإمام بجمع ؟ فقال له : إن ظنّ أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها . وإن ظنّ أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تم حجّه . « 4 »
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب الثاني والعشرون ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب الثاني والعشرون ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل : أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب الثاني والعشرون ، ح 3 . ( 4 ) الوسائل : أبواب الوقوف بالمشعر ، الباب الثاني والعشرون ، ح 4 .