[ مسألة 6 ] في الوقوف الاضطراري للعرفات
مسألة 6 - لو ترك الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب لعذر - كالنسيان وضيق الوقت ونحوهما - كفى له إدراك مقدار من ليلة العيد ولو كان قليلا . وهو الوقت الاضطراري للعرفات ، ولو ترك الاضطراري عمدا وبلا عذر ، فالظاهر بطلان حجّه وإن أدرك المشعر ، ولو ترك الاختياري والاضطراري لعذر كفى في صحة حجّه ، إدراك الوقوف الاختياري بالمشعر الحرام - كما يأتي .
شرح
( 1 ) يحتاج إلى دليل وهو مفقود . كما عن النزهة واستوجهه في محكي كشف اللثام لما عرفت من عدم دلالة الدليل على ثبوتها في هذه الصورة بوجه .
نعم الاستدلال على عدم الثبوت بمثل ما في الجواهر من أنه لو لم يقف إلّا هذا الزمان لم يكن عليه شيء ، غير صحيح أيضا . لأنه لا مجال لتوهّم المماثلة بعد عدم تحقق الإفاضة في الفرض المذكور بوجه . وقد مرّ آنفا في ذيل المسألة السابقة ، أن الكفارة لا تكون مترتبة على ترك الوقوف الواجب ، بل على الإفاضة المحرّمة ، فلا وجه للتشبيه أصلا . والعمدة في الدليل ما ذكرنا ، فتدبّر .
( 1 ) للوقوف بعرفات وقتان . اختياري واضطراري .
أمّا الاختياري فهو ما تقدّم من أوّل الزوال أو مضي مقدار ساعة منه إلى الغروب . ومرّ أن الواجب هو الوقوف في المجموع والاستيعاب والركن هو المسمّى