شرح
الحائض تحت ثيابها غلالة « 1 » .
واما ما يدلّ على جواز لبس مطلق الثياب لهنّ ما دون القفازين فروايات :
منها رواية النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السّلام قال سألته عن المحرمة أيّ شيء تلبس من الثياب ؟ قال : تلبس الثياب كلّها إلّا المصبوغة بالزعفران والورس ولا تلبس القفازين « 2 » .
والقفاز كرمان وهو شيء يعمل لليد يحشى بقطن ويكون له أزرار تزر على الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها وحكى عن بني دريد وفارس وعباد انه من جنس الحلّي لليدين والرجلين ويؤيده التعرض لهما في مورد النساء فقط مع أنه لو كان الغرض منهما التحفظ عن البرد لا يكون فرق بينها وبين الرجل ويؤيده أيضا شيوع استعمالهما في هذه الأزمنة في النساء أيضا لغرض التزيّن .
وكيف كان فالرواية ظاهرة في جواز لبس الثياب كلّها للنساء إلّا المصبوغة بالطيب لأجل كون الطيب من محرمات الإحرام مطلقا وفي حرمة لبس القفازين عليهن في حال الإحرام .
ومنها رواية أبي عينية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته ما يحلّ للمرأة ان تلبس وهي محرمة ؟ فقال : الثياب كلّها ما خلا القفازين والبرقع والحرير الحديث . . « 3 » وقد تقدم البحث في جواز لبس النساء للحرير في بحث ثوبي الإحرام والظاهر أن حرمة البرقع لكونه ساترا للوجه الذي يجب على المرأة أسفاره في حال الإحرام لأنه
هامش
( 1 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب الثاني والخمسون ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل ، أبواب الإحرام ، الباب الثالث والثلاثون ، ح 2 .
( 3 ) الوسائل ، أبواب الإحرام ، الباب الثالث والثلاثون ، ح 3 .