[ مسألة 18 - كفارة لبس المخيط شاة ]
مسألة 18 - كفارة لبس المخيط شاة فلو لبس المتعدد في كل واحد شاة ، ولو جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة فالأحوط الكفارة لكل واحد منها ، ولو
شرح
لا فرق بينه وبين النقاب من هذه الجهة والعجب ان صاحب الجواهر قدّس سرّه بعد ان حكى عن التذكرة الفتوى بحرمة البرقع قال : « ولكن لم يحضرني الآن موافق له على تحريم ذلك » وعلى ما ذكرنا فلا ارتباط لحرمة البرقع بالمقام .
ومنها رواية يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام انه كرّه للمرأة المحرمة البرقع والقفازين . . « 1 » والظاهر انّ المراد من الكراهة ليس هي الكراهة المصطلحة المقابلة للحرمة بل خصوص الحرمة أو الأعم منها ومن الكراهة فيحمل على الحرمة بقرينة الروايات الأخر الظاهرة في الحرمة وعليه لا مجال لاحتمال الكراهة في القفازين كما حكى عن بعض متأخري المتأخرين .
ومنها صحيحة عيص بن القاسم قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين الحديث « 2 » .
أضف إلى ما ذكرنا استمرار سيرة المتشرعة من النساء على لبس المخيط في حال الإحرام ومن الواضح اتصال هذه السيرة بزمان الأئمة المعصومين عليهم السّلام وعدم إنكارهم لها مع أن التستر المطلوب منهنّ لا يتحقق نوعا بدون لبس المخيط فلا إشكال في الجواز أصلا .
هامش
( 1 ) الوسائل ، أبواب الإحرام ، الباب الثالث والثلاثون ، ح 6 .
( 2 ) الوسائل ، أبواب الإحرام ، الباب الثالث والثلاثون ، ح 9 .