تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
اضطر إلى لبس المتعدد جاز ولم تسقط الكفارة ( 1 ) .

[ مسألة 19 - لو لبس المخيط كالقميص - مثلا - وكفّر ثم تجرد عنه ]

مسألة 19 - لو لبس المخيط كالقميص - مثلا - وكفّر ثم تجرد عنه ولبسه ثانيا أو لبس قميصا آخر فعليه الكفارة ثانيا ، ولو لبس المتعدد من نوع واحد كالقميص أو القباء فالأحوط تعدد الكفارة وان كان ذلك في مجلس واحد .

[ السابع - الاكتحال بالسّواد ان كان فيه الزينة ]

السابع - الاكتحال بالسّواد ان كان فيه الزينة وان لم يقصدها ، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن مطلق الكحل الذي فيه الزينة ، ولو كان فيه الطيب فالأقوى حرمته ( 2 ) .
شرح
( 1 ) في هاتين المسألتين وقع التعرض لأمرين : أحدهما ان كفارة لبس المخيط شاة ويدل عليه الروايات المتقدمة في شرح المسألة السادسة عشر الواردة في ثبوت الكفارة في صورة الاضطرار وانه لا فرق بين الصورتين من جهة الكفارة وان كان بينهما فرق من جهة الحرمة والجواز ومن تلك الروايات صحيحة محمد بن مسلم الواردة فيمن احتاج إلى ضروب من الثياب الدالة على مفروغية ثبوت الفدية التي يكون المراد بها الشاة في صورة الاختيار . ثانيهما تعدد الكفارة وعدمه وقد تقدم البحث عنه أيضا في المسألة الخامسة عشر مفصّلا فراجع والعجب من المتن انه هناك قد فصّل في كفارة استعمال الطيب مع التكرر وعدم تخلل الكفارة بين ما إذا كان في أوقات مختلفة وبين ما إذا كان في وقت واحد وهنا احتاط بالتعدد وان لبس الجميع مع جعل بعض الألبسة في بعض دفعة واحدة أو كان ذلك في مجلس واحد مع ظهور كون مراده من الوقت والمجلس واحدا ولا مجال لتوهّم الفرق بين المخيط وبين الطيب من هذه الجهة وقد ذكرنا ما هو مقتضى التحقيق عندنا من جهة مقتضى القاعدة والجمع بين الروايات فراجع . ( 2 ) قال المحقق في الشرائع في عداد محرمات الإحرام : « والاكتحال بالسواد على قول أو بما فيه طيب ويستوي في ذلك الرجل والمرأة » وظاهره الترديد في حرمة