تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
شرح
بصورة بيان حكم عنوان المحرّم فإنه بعد ما علم من الشرع اختلاف النوعين في السترين الستر التكليفي النفسي والستر الشرطي في مثل الصلاة لا يبقى مجال لإلغاء الخصوصية فيما يرتبط بهذه الجهة لا مطلقا بل في خصوص جانب النفي كما في المقام وامّا في جانب الإثبات كلبس ثوبي الإحرام فقد مرّ لزوم رعاية ذلك بالإضافة إلى النساء ولو على سبيل الاحتياط الوجوبي وعليه فالروايات الدالة على النهي عن لبس مثل السراويل أو القميص في حال الإحرام لا تشمل النساء بوجه . وكيف كان فهنا عناوين متعددة قد وقع التصريح في الروايات بجواز لبس النساء لها : منها السراويل الذي نفي اللباس عن لبسه حتى الشيخ في النهاية في عبارته المتقدمة ويدل عليه صحيحة محمد بن عليّ الحلبي انّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل ؟ قال : نعم انما تريد بذلك الستر . . « 1 » ومنها القميص ويدلّ عليه مثل رواية يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام المرأة تلبس القميص تزرّه عليها وتلبس الحرير والخز والديباج فقال نعم لا بأس به ، وتلبس الخلخالين والمسك . . « 2 » ومنها الغلالة بكسر الغين وهي ثوب رقيق يلبس تحت الثياب والمتعارف لبس الحائض لها لأنها تتقي ثيابها من النجاسات وقد ادّعى المحقق في الشرائع الإجماع على جوازه لها وقد صرّح به الشيخ أيضا في النهاية الظاهرة في المخالفة في أصل المسألة يدلّ عليه صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال تلبس المحرمة
هامش
( 1 ) الوسائل ، أبواب تروك الإحرام ، الباب الخمسون ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل ، أبواب الإحرام ، الباب الثالث والثلاثون ، ح 1 .