تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨

[ مسألة 25 - لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف قطع واتى به ]

مسألة 25 - لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف قطع واتى به ثم أعاد السعي . ولو علم نقصان طوافه قطع وأتمّ ما نقص ورجع وأتمّ ما بقي من السّعي وصحّ لكن الأحوط فيها ( فيه ظ ) الإتمام والإعادة لو طاف أقل من أربعة أشواط وكذا لو سعى أقلّ منها فتذكّر ( 1 ) .
شرح
سبعة أشواط وقال الأخر معي ستة أشواط وقال الثالث معي خمسة أشواط فإن قرينة المقابلة بين الشك واليقين في الرواية والحكم باختلاف حكمها تقتضي ان يكون المراد بالشك هو عدم العلم وان المناط في جواز البناء وعدم لزوم الاستيناف هو العلم غاية الأمران الاطمئنان والظن المتاخم لليقين علم بنظر العرف فيجوز البناء معه وامّا مجرد الظن فهو داخل في الشك الذي يترتب عليه لزوم الاستيناف وبذلك كلّه تظهر تمامية ما في المتن ولم تثبت شهرة على خلافه لعدم تعرض كثير لتحرير المسألة كما في الجواهر كما أنه ظهر انه لا فرق بين أسباب حصول الظن ولو كان السبب هو اخبار الغير المفيد للظنّ . ( 1 ) في هذه المسألة فرعان : الفرع الأوّل ما لو تذكر في حال السعي انه ترك الطواف رأسا والحكم فيه وجوب قطع السعي والإتيان بالطواف وإعادة السعي من رأس ويدل عليه مضافا إلى الرواية الآتية في الفرع الثاني صحيحة منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل بدأ بالسّعي بين الصفا والمروة قال : يرجع فيطوف بالبيت ثم يستأنف السّعي قلت إن ذلك قد فاته قال عليه دم الا ترى انّك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك ان تعيد على شمالك « 1 » . ومقتضى إطلاق السؤال بعد وضوح عدم شموله لصورة العلم والعمد عدم الفرق بين صورة الجهل وفرض النسيان الذي هو محلّ البحث والكلام فعلا كما أن
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب الطواف الباب الثالث والستون ح - 1 .