[ مسألة 24 - كثير الشك في عدد الأشواط لا يعتني بشكه ]
مسألة 24 - كثير الشك في عدد الأشواط لا يعتني بشكه ، والأحوط استنابة شخص وثيق لحفظ الأشواط ، والظنّ في عدد الأشواط في حكم الشكّ ( 1 ) .
شرح
شك بين الثلاث والأربع والحكم فيه أيضا البطلان امّا لأنّ الجميع بعد الإكمال ينتهي إلى الشك بين الستّة والسبعة الذي كان الحكم فيه البطلان وامّا لدلالة روايات معتبرة على البطلان في خصوصه أيضا مثل :
موثقة جنان بن سدير قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام ما تقول في رجل طاف فأوهم قال : طفت أربعة أو طفت ثلاثة فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام اىّ الطوافين كان طواف نافلة أم طواف فريضة ؟ قال إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف وان كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع انه طاف فليبن على الثلاثة فإنه يجوز له « 1 » .
ومرسلة الصدوق المعتبرة قال : وسئل عليه السلام عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة قال طواف نافلة أو فريضة ؟ قيل أجنبي فيهما جميعا قال إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت وان كان طواف فريضة فأعد الطواف « 2 » .
وغيرهما من الرّوايات .
وبمثلهما ظهر ان الحكم بالبطلان في الشك في النقيصة يختص بطواف الفريضة وامّا طواف النافلة فلا يبطل بالشك المذكور بل الظاهر أن الحكم فيه هو البناء على الأقل الذي هو مقتضى أصالة عدم الإتيان بالزائد وان حكى عن جماعة جواز البناء على الأكثر أيضا نظرا إلى مثل المرسلة المتقدمة والأمر سهل .
( 1 ) قد وقع التعرض في هذه المسألة لحكم عنوانين :
الأوّل كثير الشك في عدد الأشواط وصرّح في المتن بأنه لا يعتني بشكّه والوجه فيه
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب الطواف الباب الثالث والثلاثون ح - 7 .
( 2 ) الوسائل أبواب الطواف الباب الثالث والثلاثون ح - 6 .