تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
شرح
لأنّ هذا قد دخل في شيء من الطواف وهذا لم يدخل في شيء منه « 1 » . وقد حكاها صاحب الجواهر مع الاختلاف في بعض العبارات . ولا شبهة في ظهور الموثقة في إطلاق الحكم بالإتمام بالإضافة إلى الطواف والسعي كليهما كما في المتن فان كلمة « من » في قوله قد ترك من طوافه انّما هي للتبعيض وإطلاق البعض يشمل ما لو كان المتروك أقلّ أو أكثر كما أن قوله : فبينما هو يطوف يشمل ما لو كان التذكر قبل الشوط الرابع أو بعده ، والشبهة الموجبة لسؤال الفرق انّما هي بالإضافة إلى السّعي لعدم الفرق بين الفرضين بالنسبة إلى الطواف بعد كون الحكم فيه الرجوع للإتيان بما نقص أو بالجميع في فرض عدم الإتيان بشيء من أشواطه فالسؤال انّما هو بالنسبة إلى السعي حيث إن الحكم فيه في الأوّل الإتمام وفي الثاني الاستيناف والجواب متضمن لبيان الفرق بالإتيان بشيء من الطواف في الأوّل وعدم الإتيان بشيء منه في الثاني . وكيف كان فالموثقة ظاهرة فيما في المتن فيقع الكلام - ح - في مستند التفصيل المتقدّم المذكور في عبادة الشرائع ويظهر من الجواهر انّ الوجه في ذلك أمران : أحدهما الاستظهار من كلمة الشيء التي وقعت في السؤال الأول على وفق نقله حيث نقله هكذا : ثم ذكر انه قد بقي عليه من طوافه شيء ان المراد منها هي الأقل من النصف . ويرد عليه مضافا إلى عدم وجود هذا التعبير في نقل الوسائل كما عرفت منع الاستظهار المذكور بالإضافة إلى الموثقة وذلك بملاحظة التقليل الواقع في ذيلها بالنسبة إلى الصورتين فان قوله قد دخل في شيء من الطواف لا يكون المراد من
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب الطواف الباب الثالث والستون ح - 3 .