شرح
ولم يعارضه قدح خاص واحتمال كون ذكر عبد الرحمن مستندا إلى غلط النسّاخ واشتباه الكتاب كما احتمله بعض الاعلام في غاية البعد .
وما رواه أيضا بإسناده عن موسى بن القاسم عن النخعي عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل لم يدر أستّة طاف أو سبعة قال :
يستقبل « 1 » . وقد استشكل في السند لأن النخعي مردّد بين الثقة وغيره لكن أجيب عنه بان الطاهر كونه لقبا لأبي أيّوب الدرّاج وهو ثقة وموسى بن القاسم روى عنه في غير هذا المورد مع أن المحكي أن الكليني رواها وليس في السّند النخعي .
وصحيحة منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام انّي طفت فلم أدر أستّة طفت أم سبعة فطفت طوافا أخر فقال هلّا استأنفت قلت : طفت وذهبت قال : ليس عليك شيء « 2 » .
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل لم يدر ستّة طاف أو سبعة قال :
يستقبل « 3 » .
ورواية أبي بصير قال قلت له : رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة أم ثمانية قال : يعيد طوافه حتى يحفظ الحديث بناء على كون وجوب الإعادة لتحقق الحفظ انّما هو لأجل وجود احتمال النقيصة في البين لعدم كون احتمال الزيادة قادحا على ما عرفت .
وغير ذلك من الروايات الدالة على البطلان من رأس في مفروض المسألة .
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب الطواف الباب الثالث والثلاثون ح - 2 .
( 2 ) الوسائل أبواب الطواف الباب الثالث والثلاثون ح - 3 .
( 3 ) الوسائل أبواب الطواف الباب الثالث والثلاثون ح - 9 .