تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
شرح
الفرع الثالث ما لو شك في أخر الدّور أو في الأثناء أنه السابع أو السادس أو غيره من صور النقصان والمشهور فيه بطلان الطواف ولزوم الاستيناف من رأس وحكي العلامة عن المفيد أنه قال : من طاف بالبيت فلم يدرأ ستا طاف أو سبعا فليطف طوافا أخر ليستيقن انه طاف سبعا ، والظاهر أن مراده من الطواف الأخر هو الشوط الأخر لا الاستيناف وحكاه أيضا عن علي بن بابويه والحلبي وأبي على واختاره صاحب المدارك ومستندهم أصالة عدم الزيادة وقبلها بعض الروايات التي يأتي التعرض لها اللَّه تعالى وامّا يدل على المشهور فعدّة من الرّوايات مثل : ما رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن سيّابة عن حمّاد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستّة طاف أو سبعة طواف فريضة قال فليعد طوافه قيل انّه قد خرج وفاته ذلك قال ليس عليه شيء « 1 » . قال صاحب الوسائل بعد نقل الرّواية : « أقول عبد الرحمن الذي يروي عنه موسى بن القاسم هو ابن أبي بحران وتفسيره هنا بابن سيّابة غلط كما حقّقه صاحب المنتقي وغيره » . والوجه في عدم رواية موسى بن القاسم عن ابن سيابة هو ان موسى بن القاسم من أصحاب الرضا والجواد عليهما السلام وابن سيابة من أصحاب الصادق عليه السلام ومن البعيد جدّا روايته عنه مع اختلاف الطبقة بهذه الكيفية مع أن موسى بن القاسم روى كثيرا عن ابن أبي بحران وروايته عن ابن سيابة وهو عن حماد منحصرة بهذه الرّواية . هذا مع أنه لا يترتب على هذا البحث ثمرة مهمة بعد كون ابن أبي نجران موثقا بالتوثيق الخاص وابن سيابة موثقا بالتوثيق العام لوقوعه في اسناد كتاب كامل الزيارات
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب الطواف الباب الثالث والثلاثون ح - 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 409 | الشيخ فاضل اللنكراني