تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
شرح
سبعة أم ثمانية قال يعيد طوافه حتى يحفظ الحديث « 1 » . نظرا إلى أن مفادها لزوم كون الطائف حافظا للسّبع ومحرزا له وفي المقام غير محرز وغيرها حافظ له نظير اعتبار الحفظ في الركعتين الأوّليين . ويرد عليه ان المراد من الحفظ اللازم بعد ملاحظة مورد الرواية هل هو الحفظ بالإضافة إلى الزيادة أو الحفظ بالنسبة إلى النقيصة أو الحفظ بلحاظ كلتيهما . فإن كان المراد هو الاحتمال الأوّل فهو ينافي ما أفاده في الفرع الأوّل وهو الشك بين السبعة والثمانية عند الوصول إلى الحجر الأسود من الحكم بالصحة لعدم تحقق الحفظ بالإضافة إلى الزيادة . وان كان المراد والاحتمال الثاني فلزوم الحفظ فيه لا يستلزم البطلان في المقام حيث إنه لا يكون هنا احتمال النقيصة بوجه فانّ المراد بالنقيصة المحتملة هي النقيصة من جهة عدد الأشواط لا نقص الشوط وعدم الوصول إلى الحجر الأسود ومن الواضح عدم تحقق احتمال النقيصة بالمعنى المذكور في المقام . وان كان المراد والاحتمال الثالث الذي هو مورد الرواية لدوران الأمر بين الستّة والسبعة والثمانية فيرد عليه ان البطلان فيه أيضا لا يستلزم البطلان في المقام بعد عدم ثبوت احتمال النقيصة بوجه . وقد ظهر من جميع ذلك أنه لا مجال للاستدلال بهذا الوجه أيضا لإثبات البطلان في المقام . الثالث الروايات - الآتية - الواردة في الشك بين الست والسّبع الدالة على بطلان الطواف فإنّ إطلاقها يشمل بعد الفراغ من الشوط ووصوله إلى الحجر الأسود كما أنه
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب الطواف الباب الثالث والثلاثون ح - 11 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 406 | الشيخ فاضل اللنكراني