تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤

[ مسألة 23 - لو شك بعد الوصول إلى الحجر الأسود في انّه زاد على طوافه ]

مسألة 23 - لو شك بعد الوصول إلى الحجر الأسود في انّه زاد على طوافه بني على الصحّة . ولو شك قبل الوصول في انّ ما بيده السابع أو الثامن - مثلا - بطل . ولو شك في آخر الدّور أو في الأثناء أنه السّابع أو السّادس أو غيره من صور النقصان بطل طوافه ( 1 ) .
شرح
لا يستلزم جواز الإتيان بصلاة الطواف مع الشك في الوضوء بل لا بد من إحرازه بالإضافة إليها كما في مثل صلاة العصر بالإضافة إلى صلاة الظهر التي شك في وقوعها مع الطهارة فإن اللازم تحصيلها لصلاة العصر . ( 1 ) في هذه المسألة فروع : الفرع الأول ما لو شك بعد الوصول إلى الحجر الأسود قبل الانصراف في أنه زاد على طوافه أم لا والحكم فيه هو البناء على الصحة ويدل عليه مضافا إلى أصالة عدم الزيادة وعدم الإتيان بها صحيحة الحلبي المتقدمة في المسألة السّابقة فإنّ موردها اما ان يكون أعم من المقام ومن المسألة السابقة فتدل على الصحة في كليهما وامّا ان يكون خصوص المقام فتدل على الصحة في المسألة السّابقة بالأولوية فإنه إذا كان الشك في الزيادة عند الوصول إلى الحجر الأسود غير قادح في صحة الطواف فالشك فيها بعد الانصراف لا يقدح بطريق أولى . الفرع الثاني ما لو شك قبل الوصول في انّ ما بيده السابع أو الثامن - مثلا - بان كان أمره دائرا بين ستة أشواط ونصف وبين سبعة أشواط ونصف ففي المتن الحكم بالبطلان تبعا لصاحبي المسالك والجواهر بل المحكي عن الغنية أيضا لكن في محكيّ المدارك : فيه منع تأثير احتمال الزيادة كما سيجيء في مسألة الشك في النقصان . واستدل على البطلان بحصول التردّد بين محذورين : الإكمال المحتمل للزيادة عمدا والقطع المحتمل للنقيصة كذلك . وأورد عليه بعدم كون الدوران بين المحذورين لأن الأصل عدم الزيادة وعدم