شرح
بالإضافة إليه هو البطلان ووجوب إعادة الطّواف من رأس ومورد السؤال الثاني الذي قد عبر عنه بالفوت في الأولى وبالخروج والفوت في الثانية هو الانصراف بعد التمامية والخروج عن دائرة المطاف والحكم فيه هي الصحة وعدم ثبوت شيء عليه غاية الأمر دلالة الأولى على أن الإعادة أحبّ وأفضل .
وحمل مورد السؤال الثاني على صورة كون الرجوع إلى مكّة لإعادة الطواف حرجيّا عليه وامّا بالإضافة إلى حدوث الشك وعروضه فمورده نفس مورد السؤال الثاني يدفعه مضافا إلى أن اللازم في هذه الصورة الاستنابة بعد فرض كون الطواف باطلا ولا يلائمه قوله ما أرى عليه شيئا أوليس عليه شيء فان الظاهر منه انه لا يجب عليه شيء حتى الاستنابة كما لا يخفى انه لا يناسب ذلك مع الحكم باستحباب الإعادة وأفضليتها خصوصا لو قلنا بانّ نفي الحكم في مورد الحرج انّما هو على نحو العزيمة لا الرخصة كما لعلّه غير بعيد على ما حقق في محلّه .
وكيف كان التأمل في الروايتين يقضي بان مدلولهما في الجواب عن السؤال الثاني الحكم بالصحة وعدم وجوب الإعادة في مفروض المقام فلا مجال للإشكال في الحكم خصوصا مع تفريع النهي عن ترك الاحتياط عليه كما في المتن .
الفرع الثاني الشك في الكيفية وانّ ما وقع منه من الطواف هل وقع صحيحا واجدا للشرائط وفاقدا للموانع أم كان فاقدا لبعض الشرائط أو واجدا لبعض الموانع فمقتضى أصالة الصحة الجارية في جميع موارد الشك والفساد بعد تمامية العمل ووقوعه هي الصحة من دون فرق بين العبادات والمعاملات وقد وقع التصريح في المتن بأنه إذا أحدث بعد حفظ السبعة بلا زيادة ولا نقيصة قبل الانصراف وشك في الصحة يكون طوافه محكوما بالصحّة فإذا شك في وقوعه مع الوضوء - مثلا - فيحكم بذلك لكنه