[ السّابع : ان يكون طوافه سبعة أشواط ]
السّابع : ان يكون طوافه سبعة أشواط ( 1 ) .
شرح
ومن أجزاء البيت كما عن المدارك بل المحكي عن غير الإمامية كالشافعية والحنابلة وبعض متأخري المالكية نعم عن بعض الشافعية نفي كونه من البيت وجواز الطواف على الشاذروان لكن الثابت عند غيرهم وعندنا خلافه وان الشاذروان من البيت فلا يجوز الطواف عليه ويغلب على الظن وان كان التاريخ لا يؤيده بوجه ان الوجه في ثبوت الشاذروان رعاية استحكام حائط البيت لكونه من الحجر ويحتاج دوامه إلى أساس كان عرضه أكثر من عرض الجدار وان كان يبعده عدم وجود الشاذروان في بعض نواحي البيت .
بقي في هذا الأمر فرعان :
الفرع الأوّل انه لو مشى على جدران الحجر وجب الجبران وإعادة ذلك الجزء لأنه وان كان الحجر خارجا عن البيت كما عرفت لكنه يلزم ان يعامل معه معاملة البيت في لزوم كون الطواف به ولازمة خروجه بجدرانه عن الطواف ووقوعه في خارجه وعليه فالمشي على جدران الحجر كالمشي على جدران البيت أو أساسه المسمّي بالشاذروان فاللازم الجبران والإعادة .
الفرع الثاني انه هل يجوز وضع اليد على الجدار عند الشاذروان أم لا نفي البأس عنه في المتن وجعل الأولى تركه لكن عن التذكرة عدم جواز مسّ الطائف الجدار بيده في موازاة الشاذروان لأنه يكون بعض بدنه في البيت فلا يتحقق الشرط الذي هو خروجه عنه بجميعه بل لو كان كما لو وضع أحد رجليه اختيارا على الشاذروان وعليه فالحكم بعدم الجواز لو لم يكن بنحو الفتوى فلا أقلّ من الاحتياط الوجوبي ومنه يظهر ان مقتضى الاحتياط عدم وضع اليد على جدار الحجر أو فوقه كما لا يخفى .
( 1 ) أصل اعتبار ان يكون الطواف سبعة أشواط ممّا اتفق عليه علماء المسلمين