[ مسألة 16 - لو نقص من طوافه سهوا فان جاوز النصف فالأقوى وجوب إتمامه ]
مسألة 16 - لو نقص من طوافه سهوا فان جاوز النصف فالأقوى وجوب إتمامه الّا ان يتخلّل الفعل الكثير فح : الأحوط الإتمام والإعادة ، وان لم يجاوزه أعاد الطواف لكن الأحوط الإتمام والإعادة ( 1 ) .
شرح
[ مسألة 17 - لو لم يتذكر بالنقص الّا بعد الرجوع إلى وطنه مثلا ]
مسألة 17 - لو لم يتذكر بالنقص الّا بعد الرجوع إلى وطنه مثلا - يجب مع الإمكان الرجوع إلى مكّة لاستينافه ، ومع عدمه أو حرجيّته تجب الاستنابة والأحوط الإتمام ثم الإعادة . ( 1 ) التفصيل المذكور في المتن بين ما إذا تجاوز النصف وبين ما إذا لم يتجاوز بالحكم بوجوب الإتمام في الصورة الأولى ووجوب إعادة الطواف من رأس في الصورة الثانية هو المشهور بل عن الرياض : لا يكاد يظهر فيه الخلاف الّا من جمع ممّن تأخر حيث قالوا : لم نظفر بمستند لهذا التفصيل بل الموجود في محكيّ التهذيب والتحرير والتذكرة والمنتهي انّ من طاف ستّة أشواط وانصرف فليضف إليها ولا شيء عليه . وحكي عن صاحب المدارك الاستشكال في الحكم بالصحّة واختصاصه بما إذا كان المنسيّ شوطا واحدا . وما ورد في هذا المجال روايتان : إحديهما موثقة الحسن بن عطيّة قال سأله سليمان بن خالد وانا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط قال أبو عبد اللَّه عليه السلام وكيف طاف ستة أشواط قال : استقبل الحجر وقال اللَّه أكبر وعقد واحدا فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام يطوف شوطا فقال سليمان فإنه فاته ذلك حتى اتى أهله قال : يأمر من يطوف عنه « 1 » . وذكر العلامة المجلسي قدّس سرّه في المرآة في مقام بيان المراد من قوله : استقبل الحجر . . انه كان منشأ غلطه انه حين ابتداء الشوط عقد واحدا فلمّا كملت الستّة عقد السبعة فظنّ الإكمال ولا إشكال في دلالة الرواية علىهامش
( 1 ) الوسائل أبواب الطواف الباب الثاني والثلاثون ح - 1 .