اذرع ونصف تقريبا فيجب ان لا يتجاوز هذا الحدّ ، ولو تخلف أعاد هذا الجزء في الحدّ ( 1 ) .
[ السادس : الخروج عن حائط البيت وأساسه ]
السادس : الخروج عن حائط البيت وأساسه فلو مشى عليهما لم يجز ويجب جبرانه ، كما أنه لو مشى على جدران الحجر وجب الجبران وإعادة ذلك الجزء ، ولا بأس بوضع اليد على الجدار عند الشاذروان والأولى تركه ( 2 ) .
شرح
( 1 ) مستند الضيق بالمقدار المذكور هو الجمع بين الرواية المتقدمة الدالة على أن حدّ الطواف بين البيت والمقام وبين ما تقدم مما دلّ على أن الحجر لا يكون جزء من البيت بل يكون بجميع اجزائه خارجا عنه وعليه فاللازم ملاحظة الحدّ في جانبه من نفس البيت واستثناء مقدار الحجر الذي هو قريب من عشرين ذراعا فلا يبقي إلا ستة أذرع ونصف تقريبا ويتحقق الضيق جدّا .
هذا والظاهر عندي عدم تحقق الضيق في ناحية الحجر بوجه وانّ مقدار المطاف يلاحظ من الحجر وان كان خارجا عن البيت بجميع اجزائه وذلك لأنه لو كان محل الطواف ضيقا في هذه الناحية لكانت كثرة الابتلاء مقتضية بل موجبة للتعرض له صريحا والتنبيه عليه ولو في رواية واحدة مع أنه لا يوجد ذلك في شيء من الرّوايات ولم يتحقق التنبيه على ذلك ولو في مورد فيكشف ذلك عن عدم تحقق الضيق أصلا وان المقدار المذكور يلاحظ في ناحية الحجر من الحجر وان كان خارجا عن البيت فتدبر .
( 2 ) اعتبار هذا الأمر انّما هو لأجل دلالة مثل قوله تعالىوَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِوالرواية الواردة في هذه الجهة على لزوم كون الطواف بالبيت في مقابل كونه على البيت أو في البيت وقد نفي الخلاف والاشكال في ذلك في الجواهر وعليه فلو مشى على حائط البيت لم يجز ولم يحب ذلك المقدار جزء من الطواف واللازم جبرانه وإعادته كما أنه لو مشى على أساس البيت الذي يسمى بالشاذروان وهو القدر الباقي من أساس الحائط بعد عمارته وبنائه لا يجزي لأنه مما قطع الأصحاب بكونه من الكعبة