تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢

[ مسألة 11 - يصح الطواف بأيّ نحو من السرعة والبطء ، ماشيا ]

مسألة 11 - يصح الطواف بأيّ نحو من السرعة والبطء ، ماشيا وراكبا لكن الأولى المشي اقتصادا ( 1 ) .

[ الرّابع إدخال حجر إسماعيل عليه السلام في الطواف ]

الرّابع إدخال حجر إسماعيل عليه السلام في الطواف فيطوف خارجه عند الطواف على البيت فلو طاف من داخله بطل طوافه وتجب الإعادة ولو فعله متعمّدا محكمه حكم من أبطل الطواف عمدا كما مرّ ، ولو كان ، سهوا فحكمه حكم إبطال الطواف سهوا ولو تخلف في بعض
شرح
واختياره فان مراتب الطواف ثلاث لا ينتقل إلى المرتبة اللاحقة بعد إمكان المرتبة السابقة وهي الطواف بنفسه والطواف به والطواف عنه والمراد من الأولى الطواف الصادر بجميع اجزائه وأشواطه عن قصد واختيار فإذا سلب منه الاختيار ولو في بعض الاجزاء فاللازم جبرانه وإتيانه باختيار ولا يجوز الاكتفاء بما فعل . ( 1 ) والدليل على الصحة بكل واحد من الأنحاء ما ذكرنا من لزوم كون الحركة الطوافية مستندة إلى الطائف وصادرة عن إرادته واختياره . وهو كما يتحقق بالمشي كذلك يتحقق بالركوب وقد مرّ حكاية انّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله طاف راكبا وفي هذا الزمان يكفي الركوب على الوسائل الصناعية كما هو الشائع في السعي بين الصفا والمروة الذي يكون مقدار الحركة فيه كثيرا جدّا بالإضافة إلى الطواف ولا مجال لتوهّم كون الركوب عليها موجبا للخروج عن استناد الحركة إليه خصوصا فيما إذا كان هناك محرّك في البين وذلك لأنه يكفي في صحة الاستناد مجرد كون الركوب باختياره وناشيا عن إرادته بضميمة كون الاستدامة أيضا مرتبطة به وصادرة عن قصده وبعبارة أخرى فرق بين الركوب على الراحلة أو على الوسائل المذكورة الذي يصدق عليه انه طاف بنفسه ولو على المركب وبين الإطافة به كما في الصبي غير المميّز أو المغمى عليه أو مثلهما .