تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
شرح
صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : الأغلف لا يطوف بالبيت ولا بأس ان تطوف المرأة « 1 » . ومن الواضح انّ النهي لا يكون نهيا تكليفيا بل إرشاد إلى فساد طواف الأغلف غير المختون إذا كان رجلا . ورواية إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يسلم فيريدان يحج وقد حضر الحج ا يحجّ أم يختتن قال لا يحجّ حتى يختتن « 2 » . وصحيحة حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال لا بأس ان تطوف المرأة غير المخفوضة ، فأمّا الرجل فلا يطوف الّا وهو مختتن « 3 » . ورواية حنان بن سدير قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن نصراني أسلم وحضر الحج ولم يكن اختتن ا يحجّ قبل ان يختتن قال لا ولكن يبدأ بالسنّة « 4 » . فلا إشكال في أصل الاعتبار وكذا في الاختصاص بالرجال في مقابل النساء هذا بالنسبة إلى غير الطفل وامّا الطفل المذكر فقد وقع فيه الاختلاف وقد استظهر من المحقق في الشرائع وبعض أخر عدم الاعتبار في الصبيّ وحكى عن بعض أخر الاعتبار وفي المتن اعتباره بنحو الاحتياط الوجوبي وظاهر الجميع بل صريح المتن انه لا فرق بين المميز وغيره واختار بعض الاعلام قدّس سرّه التفصيل بين الصبي المميز الذي يطوف بنفسه وبين الصبي غير المميز الذي يطاف به فيعتبر في الأوّل دون الثاني . والعمدة في هذه الجهة صحيحة معاوية بن عمّار الواردة في الأغلف لأن غيرها واردة في مورد الرجل الذي يكون المتبادر منه هو المذكر البالغ وان كان يمكن ان
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب مقدمات الطواف الثالث والثلاثون ح - 1 . ( 2 ) الوسائل أبواب مقدمات الطواف الباب الثالث والثلاثون ح - 2 . ( 3 ) الوسائل أبواب مقدمات الطواف الباب الثالث والثلاثون ح - 3 . ( 4 ) الوسائل أبواب مقدمات الطواف الباب الثالث والثلاثون ح - 4 .