تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦

[ الرّابع : ان يكون مختونا وهو شرط في الرجال لا النّساء ]

الرّابع : ان يكون مختونا وهو شرط في الرجال لا النّساء ، والأحوط مراعاته في الأطفال ، فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر وليّه أو احرمه وليّه صحّ إحرامه ولم يصحّ طوافه على الأحوط ، فلو أحرم بإحرام الحج حرم عليه النّساء على الأحوط وتحلّ بطواف النساء مختونا أو الاستنابة له للطواف ، ولو تولّد الطفل مختونا صحّ طوافه ( 1 ) .
شرح
ترك الاستفصال للجهل والنسيان مع انّ الظاهر بطلان هذه الدعوى لان التعبير الوارد في سؤال الرواية لا يلائم مع النسيان بوجه بل ظاهره خصوص صورة الجهل لكنها شاملة للفروض الثلاثة المتقدمة . والعمدة في الحكم بالصحة في صورة النسيان عدم نهوض دليل على البطلان فيها فانّ المستند في أصل اعتبار الطهارة ان كان مثل قوله صلّى اللَّه عليه وآله الطواف بالبيت صلاة لكان الدليل على البطلان في صورة النسيان موجودا إلا انك عرفت عدم تماميته سندا ودلالة والعمدة رواية يونس وهي لا تدل على الشرطية في حال النسيان بوجه بل مفادها الشرطية في حال العلم في مقابل الجهل ولو فرض وجود دليل دالّ على شرطية الطهارة مطلقا لكان مقتضى حديث رفع الخطأ والنسيان رفع الشرطية في حال النسيان وبالجملة الظاهر الصحة في مفروض المسألة نعم لو وقعت صلاة الطواف كذلك تكون باطلة . ( 1 ) اعتبار شرطية الختان في صحة الطواف بالإضافة إلى خصوص الرجال واجبا كان أو مندوبا مما نفي وجدان الخلاف فيه في الجواهر بل عن الحلبي انّ إجماع آل محمد - صلوات اللَّه عليه وعليهم أجمعين - عليه لكن عن المدارك انه نقل عن ابن إدريس التوقف في ذلك لكن ذكر صاحب الجواهر : انا لم نتحقّقه وأضاف اليه ان عدم ذكر كثير له على ما في كشف اللثام ليس خلافا محقّقا . والعمدة الروايات الكثيرة الواردة في المقام مثل :